ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٤ - الحديث ٣٩
بِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِيَبْتَاعَ لَهُ بِهِ هَدْياً يَذْبَحُهُ عَنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ عَنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِ النَّحْرِ.
[الحديث ٣٨]
٣٨ رَوَى ذَلِكَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِي عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
[الحديث ٣٩]
٣٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ النُّسُكُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يُصِبْهُ وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ يَضْعُفُ عَنِ الصِّيَامِ فَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ قَالَ يَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُكِ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لْيَذْبَحْ عَنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ
و وجد ثمنه، لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم،
سواء وجد الثمن أم لم يجد [١]. و
اختاره المحقق في الشرائع [٢]. و قال ابن الجنيد: لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر، كان مخيرا بين أن
ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي فيتصدق به بدلا منه، و بين أن يصوم، و بين أن يدع
الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة. الحديث الثامن و الثلاثون:
الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول.
[١]السرائر ص ١٤٠.
[٢]شرائع الإسلام ١/ ٢٦١.